الحر العاملي
551
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه . 7 - لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة . [ 57 ] سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « لا يُؤاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » ( 1 ) قال : قول الرجل : لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء . [ 58 ] وروي فيمن حلف لغريمه أن لا يبرح حتّى يقضيه وليس فيها نيّة ، قال : ليس بشيء . [ 59 ] 8 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يحلف بالأيمان المغلَّظة أن لا يشتري لأهله شيئا ، قال : فليشتر لهم ، وليس عليه في يمينه شيء . [ 60 ] وروي : أنّ من نذر لا يشتري لأهله شيئا بنسيئة ، وكان ذلك يشقّ عليهم فليأخذ لهم بنسيئة ، ولا شيء عليه . [ 61 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحلف أن لا يشتري لأهله من السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قيل : له من يكفيه ، والذي يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر ، قال : يشتري لهم . 9 - من حلف يمينا ثمّ رأى مخالفتها ( 1 ) خيرا من الوفاء بها جازت المخالفة ، بل استحبّت ، ولا كفّارة لما مضى ويأتي . [ 62 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أنّ تركها أفضل ، وإن لم يتركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ قال : أما سمعت قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها .
--> [ 57 ] الوسائل 16 : 144 / 1 . ( 1 ) البقرة : 225 . [ 58 ] الوسائل 16 : 173 / 2 . [ 59 ] الوسائل 16 : 138 / 2 . [ 60 ] الوسائل 16 : 137 / 1 . [ 61 ] الوسائل 16 : 138 / 3 . ( 1 ) الأصل : لمخالفتها . [ 62 ] الوسائل 16 : 145 / 1 .